للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحد القولين.

والقول الثاني: إن الجمع جائز في السفر القصير، ولا يجوز القصر في سفر طويل.

والفرق بين الجمع والقصر على أحد (القولين): إن الرجل (إذا) قصر فقد اقتصر على (شطر) العبادة وأسقط (شطرها)، ولا يجوز ذلك إلا في عذر واضح، وهو أن يكون السفر كاملًا بحيث يجوز له فيه القصر، وأما إذا (جمع) بين الصلاتين فقد جاء بركعات العبادتين على الكمال، ولكنه (أوقعهما) (في) وقت إحداهما، وهذا الترخص أهون. ألا ترى أن المقيمين في بعض الأعذار يجمعون بين الصلاتين، وهو في عذر المطر وإن كانوا لا يجمعون في

<<  <  ج: ص:  >  >>