الرابعة صحت صلاته/ (٧٨ - أ) وحسبنا سجدته من الخامسة مكان سجدته التي نسيها من الرابعة. والمسألتان منصوصتان للشافعي رضي الله عنه. ط
والفرق بينهما: أنه (.....) قضى الفائتة بنية ممرضة معلقة، ووجه تمريضها أنه عقد النية على جهة (التمييل) بين الجوازين، (وليس يعلم أن الظهر فائتة أو غير فائتة، والعبادة لا تقع موقع)(الجواز) والأجزاء ما (....) دامت النية بهذه الصفة حتى (تكون) النية مجزومة بالوجوب. وأما من قام إلى الخامسة (فاعتقاده) حين يصليها (مقطوع) بوجوبها ولزومها (من غير قربة)(و) من غير (تمييل) وتردد، وإنما بان له أنها خامسة بعد فراغه منها (فأجزأته)(ما لم يكن) في نيته حين فعلها تعليق وتمريض.