للسهو، ألا ترى أنه (لو) قام بدل هذا السلام لم يكن عليهم القيام (وإن كان) عليهم السلام، فسلام الإمام (الموضوع) موضع القيام موجود في حالة انتهاء الائتمام. والمسألة منصوصة للشافعي - رضي الله عنه - أمر الإمام بسجود السهو (لسلامه)، ولم يأمر القوم بأن يسجدوا لسهوه. ولو كانت المسألة بحالها وسلم هذا الخليفة عامدًا بطلت صلاته، ولم تفسد صلاتهم، لأن صلاتهم قد تمت وبقي عليهم التحلل، فإن شاؤا قدموا منهم واحدًا فسلم (بهم)، وإن شاؤا سلموا لأنفسهم. والمسألة منصوصة. ولو كانت المسألة بحالها، ولكن قام الخليفة إلى (ركعته) الباقية من غير (أن يسلم)(فسها) القوم فقاموا معه ساهين، ثم ذكروا قبل الركوع أو بعده أو