للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفصل بينهما فقال: "لأن عمل النزول خفيف والركوب أكثر من النزول".

(وقال) المزني - رحمه الله -: "ربما يكون (ركوب) الفارس أخف من نزول غير الفارس، وهذا الذي قاله المزني غير قادح في الفرق الذي ذكره الشافعي - رضي الله عنه - إذا صورت المسألتين في فارس واحد كما صور الشافعي - رحمه الله - لا في فارسين، غير أن الذي حكاه المزني عن الشافعي رحمه الله مشكل على مذهبه ولا يستقيم (على قياس أصوله، وكيف يستقيم). وصلاة الخوف لا تبطل بكثرة الأعمال والحركات المتوالية التي لا يستغني المصلي عنها.

بل قال الشافعي رحمة الله عليه في الإملاء: "ولو صلوا في الأرض آمنين ركعة فلحقهم الطلب فركبوا أتموا صلاتهم". وقال أيضاً في موضع آخر: "ولو صلى على فرسه بعض الصلاة ثم أمن ونزل حول وجهه إلى القبلة وصلى

<<  <  ج: ص:  >  >>