المسألة فقال: لو جاز قضاؤها غداً وهو يوم الحادي والثلاثين لجاز قضاؤها بعد غد وبعد شهر، لأن ضحي يوم بعد شهر (مثل ضحى) الغد (من العيد.
فمن أصحابنا من سلم هذه المسألة واشتغل بالفرق (فقال: الفرق) بين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين: أن الغلط في الهلال (إنما) يتصور بيوم، ولا يكاد يتصور الغلط بأكثر من ذلك.
(قال صاحب الكتاب رحمه الله): اعلم أن المسألة (التي) استشهد بها المزني وقبلها أصحابنا (هي) غلط منه علي الشافعي - رحمة الله - وذلك أ، الشافعي- رضي الله عنه- قال في كتاب صلاة العيدين:"وأحب إذا ذكر فيه شأ وإن لم يكن ثابتا أن يعمل [من الغد وبعد الغد" فهذا نصه، والعجب أن المزني حكي هذا النص في كتاب العيدين ثم نسيه في كتاب الصيام، فحكي أن الشافعي (قال: وأحب أن يصلي العيد] من الغد)