الغسل، وهي طريقة أبي القاسم الأنماطي ومن سلك هذه الطريقة حكم بنجاسة غسالة النجاسات.
ومن أصحابنا من قال: حكم الماء بعد الغسل حكم المحل بعد ذلك الغسل، وعلى هذا يدل نص الشافعي - رضي الله عنه - والبلل الباقي في المحل محكوم بطهارته وكذلك البلل المنفصل، فعلى هذه الطريقة إذا تطايرت القطرة من الغسلة السادسة إلى ثوب وجب غسله مرة واحدة، وإن تطايرت من الغسلة السابعة لم يجب غسل الثوب. وفرق ما بين الغسلتين ما ذكرنا أن الإناء بعد الغلة السادسة مغسول مرة وهى السابعة حتى يطهر والثوب كذلك وليس الإناء بعد السابعة مغسولًا بل هو محكوم بطهارته فالثوب كذلك وعلى هذا حكم التعفير فإذا أصاب الثوب قطرة من غسلة وقد سبق التعفير قبل تلك الغسلة لم يجب تعفير ذلك الثوب على الطريقتين جميعًا .. وإن أراد التعفير بعد الغسلة المتطايرة إلى الثوب وجب تعفير ذلك الثوب على الطريقتين جميعًا.