للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو أنه ملك أربعين شاة، فحال عليها الحول، فنتجت سخلة، ولم يؤد الزكاة، فحال الحول الثاني، فنتجت سخلة ثانية، ثم حال الحول الثالث، فيجب عليه ثلاث شياه قولاً واحداً.

والفرق بينهما: أن الأربعين إذا لم تنتج، فحال عليها الحول الأول صارت شاة واحدة ملكاً للفقراء، أو كالمستحق لهم على اختلاف عبارة مشايخنا، فما حال الحول الثاني على ملك نصاب كامل، فلا يجب عليه زكاة السنة الثانية، والثالثة إلا أن نقول بإيجاب الزكاة في الذمة، فحينئذ لا ينقص النصاب بتمام الأحوال فتتكرر زكاتها، وهو القول الثاني.

وأما إذا نتجت سخلة، ثم نتجت أخرى، فقد حال الحول الأول

<<  <  ج: ص:  >  >>