للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوجبنا فيها شاة واحدة.

والفرق بينهما: أن الأربعين من الغنم إذا وجبت الزكاة فيها كانت زكاتها من جنسها، فأمكنا أن نقول - علي قول العين، وطريقة الاستحقاق: ملك أهل السهمان منها شاة، فنقص النصاب، ولهذا سقطت زكاة الحول الثاني والثالث. وأما الخمس من الإبل، فليست زكاتها من جنسها، فإذا حال الحول الأول لم يمكنا أن نحكم لأهل السهمان من عينها بالتملك، وإن قلنا بقول العين، وإنما ملكوا املكوا في ذمة صاحبها، فبقي النصاب كاملاً مرصداً؛ لوجوب زكاة الحول الثاني والثالث.

ومن أصحابنا من يقول: ملكوا في أعيان الخمس ما بلغ مقدار

<<  <  ج: ص:  >  >>