في الخمس والعشرين ابنة مخاض، [وله أربعة أخماس الجملة، فعليه أربعة أخماس الواجب].
فإن قال قائل: قد جعلت هذه العشرة في حق مالكها مجتمعة حتى أوجبت عليه خمس حقة، فجعلت الخمسين، كأنها في مكان واحد، فهلا جعلت هذه العشرة بعينها في حق صاحب العشرين كالمجتمعة حتى توجب على صاحب العشرين ثلثي ابنة مخاض.
قلنا: إنما جعلنا العشرة في حق صاحبها مجتمعه، لأن ملكه عليها ملك واحد، فلا وجه لتفريق الملك الواحد، ولو جعلناها في حق صاحب العشرين كالمجتمعة لزمنا أن نجعل صاحب العشرين خليطًا لصاحب العشرين الأخرى؛ لأنه خليط صاحب العشرة بالخمسة التي خالطت ماله، ولا سبيل إلى أن نجعل صاحب العشرين خليط خليطه مع افتراق العشرين عن العشرين.
ومثال هذا ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - في نخلتين تهاميتين مضمومتين في