فلا زكاة فيها، ولا تضم إليها التهامية الباقية، كما ضممت في المسألة الأولى إلى التهاميتين.
والفرق بين المسألتين: أن التهاميتين في المسألة الأولى كانتا جميعًا غير مجدودتين حين أطلعت النجدية فاستقام لنا ضم النجدية إلى التهاميتين، فضممنا وجعلنا جميع نخله كالنخلة الواحدة.
وأما المسألة الثانية فلا سبيل إلى الضم؛ لأن التهامية الأولى كانت مجددة حين أطلعت النجدية، فلا يمكن ضم النجدية إلى التهامية المجدودة؛ لأن الحد المعتبر في الضم اجتماع النخلتين في الإطلاع من الثانية قبل جداد الأولى، ولم نجد سبيلًا إلى أن نضمها إلى التهامية الباقية؛ لأنا لو ضممناها إليها للزمنا ضمها إلى