ولو اشترى بمائة درهم سلعة، ثم باعها في أثناء الحول بخمسة دنانير، فحال الحول وفي يده مائة درهم، وهذه الدنانير الخمسة، وهي تساوي مائة درهم وجبت عليه الزكاة.
والفرق بينهما: أن الدنانير الخمسة في المسألة الأولى هي أصل بنفسها، كما أن الدراهم أصل، واستكمال أحد النقدين بالثاني ليس بمذهب للشافعي، [وإنما هو مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنهما-].
وأما الدنانير الخمسة في المسألة الثانية فإنها فرع، وليست بأصل بنفسها.
ألا ترى أن الحول لو حال عليها وهي تساوي مائتي درهم وجبت الزكاة فيها؛ لأنها مع السلعة التي صرفت فيها من فروع الدراهم السابقة، ولو حال الحول وفي يده مائة درهم، وثوب للتجارة يساوي مائة درهم، ضممنا السلعة إلى