فإذا مضت السنة الثانية بان لنا كمال الملك على منافع السنتين، فألزمناه زكاة خمسين دينارًا للسنتين إلا قدر ما أدى في السنة الأولى، فإذا مضت السنة الثالثة بان استقرار ملك المكتري على خمسة وسبعين دينارًا، فلزمه زكاة خمسة وسبعين دينارًا لثلاث سنين إلا قدر ما أدى في السنتين الماضيتين، فإذا مضت السنة الرابعة بان استقرار ملكه على مائة دينار، فيلزمه زكاة مائة دينار لأربع سنين إلا قدر ما أدى في السنين الثلاث. والمسألة مصورة في الأداء من مال آخر.
فأما إذا أدى زكاة السنة الأولى من هذه الدنانير، فلا نقول في السنة الثانية يلزمه زكاة خمسين [دينارًا إلا قدر ما أدى، ولكن نقول يلزمه زكاة خمسين] دينارًا