للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفرق بين الحالتين: أنه إذا لم يملك سوى المائتين، وعليه مثلها، فكأنها متعينة لما في ذمته، فاستحال إيجاب الزكاة فيها. وأما إذا ملك عقارًا سواها، فليست عين المائتين متعينة، ولا هي كالمتعينة؛ لأن له مالًا سواها، لاسيما بغير جنس ماله كان له أن يأخذ قدر حقه عند التعذر، كما لو ظفر بجنس ماله على أصح القولين.

ولو كان في ذمته مائتا درهم، [وفي يده أربعون شاة، فإذا قلنا، متى كان في يده مائتا درهم]، وفي ذمته مثلها يلزمه الزكاة في العين، فهاهنا أولى، وإذا أسقطنا [الزكاة مع المجانسة]، فهاهنا

<<  <  ج: ص:  >  >>