والفرق بين المسألتين: أن الحرة تكون بعقد النكاح مسلمة إلى زوجها يسكنها حيث شاء، وسلطانه عليها كامل، فصدقتها واجبة عليه، فإذا أعسر لم يجز أن تعود الصدقة، فتجب عليها، بخلاف الأمة/ (١١١/ب) إذا زوجها السيد فسلطان السيد لا ينقطع عنها من جميع الوجوه.
ألا أترى أن له عليها حق الاستخدام، كما كان من قبل، وإنما حرم عليم الاستمتاع، فأن كان الزوج معسرًا وتعذر إيجاب الصدقة عليه بسبب الإعسار لم يتعذر إيجاب الصدقة على السيد؛ لما استبقينا عليها .. من سلطان الملك.
فإن قال قائل: فهلا أوجبتم على سيدها نفقتها في هذه الحالة.
قلنا: إما لما وجدت سبيلًا إلى عود نفقتها بأن تفسخ النكاح للإعسار بالنفقة، فلم تفسخ لم تعد النفقة حتى تفسخ، وإنما فصلنا بين أن تفسخ وبين أن لا تفسخ لمعنيين: