للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكانت نيته لا تستند إلى مثل ما قلناه لم يصح صومه لأن قطع النية.

والفرق ببن الحالتين: أنه إذا اعتمد على الحساب فقد اعتمد إمارة، وإذا اعتمد قول أمين، فكذلك. وأما إذا لم يعتمد أصلًا، فتقدير نيته المجزومة تقدير النية المعلقة، والفرض لا يجزئ بمثل تلك النية.

واعلم أنا لا نعتمد مجرد الحساب في إيجاب الصوم، وإنما نعتمد الرؤية، أو الاستكمال، كما أمر صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>