للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليلة الحادي والعشرين وهو في المسجد غير أن الشهر خرج لتسعة وعشرين لزمه مصابرة المسجد يوم العيد فإن خرج بطل اعتكافه.

ومثله لو نذر فقال: لله علي اعتكاف العشر الأواخر من هذا الشهر، فدخل قبيل ليلة الحادي والعشرين، فخرج الشهر تسعة وعشرين يومًا تم رص الوفاء بالنذر.

والفرق بينهما: أن النذر إذا كان في الذمة فلا بد من عشرة أيام متتابعة، كما نذر، ولا يخرج عنها بتسعة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>