للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضمان عليه؛ لأن المنتهى المقصود في القطع كان معلوماً محدوداً مقدراً، والإقدام على القطع مباح له ول استكماله، ولو استكمله، فمات المقطوع، فلا شيء عليه.

وأما التعزير، فهو بخلاف الحد؛ لأنه مجتهد فيه وليس فيه من الحصر والتقدير والتحديد ما في الحدود، فإذا صار سبب التلف صار سبب الضمان. وهذه الطريقة أصح من طريقة من اشتغل بالتخريج من الصلاة في الحج ومن الحج في الصلاة.

ثم أعلم بأنا إذا حكما بعصيانه في الحج قلنا: إنه عاص من أول سنة

<<  <  ج: ص:  >  >>