للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال قائل: إن كان [الحج على ما ذكرتم من التأكد واللزوم وكان] هذا الطواف والسعي بعد الفوات فعلاً يفعل على حكم إحرام الحج، لا على حكم العمرة، فما باله لا يرمي الجمار، ولا يبيت بمزدلفة، ولا بمنى؟ فلما لم يفعل هذه الأفعال دل على أن طوافه وسعيه عن عمرة.

قلنا: أما المبيت بمزدلفة، فلو كان وقته باقياً ما كان الحج فائتاً؛ لأن ليلة النحر إلى طلوع الفجر هو زمان الوقوف بعرفة، وأما زمان الرمي والمبيت بمنى فقد قال المزني - رحمة الله عليه -: إنه يأتي بهما وإن فاته الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>