للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم أحرم بالحج ولم يعاود مكة] فليس عليه دم الإساءة على أصح القولين.

والفرق بين الفريقين: أن الرم المحيط بمكة يتبع مكة، كالبقعة الواحدة في أحكام شتى. منها تحريم الصيد، ومنها أن جميعها محل لنحر الهدايا، وحلق الشعر في الحج والعمرة، وهذا معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر ". فما دام في الحرم فكأنه في جوف مكة، وإذا جاوز الحرم إلى الحل، ثم أحرم، ولم يعاود الحرم كانت منزلته بمنزلة من جاوز عمران قريته التي بين الميقات وبين مكة، ثم أحرم ولم يعاودها.

<<  <  ج: ص:  >  >>