للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما إذا دخل يوم القر، فرمى إلى الجمرة الأولى، ثم إلى الثانية، ثم أخذ من جمرة العقبة حصيات أمسه فرمى بها إليها، فإنما حكمنا بالإجزاء؛ لأن فرض أمسه لما صار مؤدى بها انقضى زمان ذلك الفرض وجاء زمان فرض أخر، وليس [للرمي تأثير في أعيان الأحجار؛ لأن التغير عليها بالاستعمال محال، وليس] التغير بمحال على الماء إذا كان قليلًا، وربما يتغير الماء بالاستعمال في المحل الطاهر تغيرًا يمنع استعماله، فمنزلة الأحجار منزلة الماء الذي لا يؤثر التغير فيه، وهو الماء الكثير، فكان هذا القياس يقتضي التسوية بين المسألتين في الجواز، ولكن لما اتفقت

<<  <  ج: ص:  >  >>