لأن سنة وقته بعد طلوع الشمس، ولو رمى بعد نصف الليل أجزأه قبل طلوع الفجر من يوم النحر. ولا يلزمه أن يرمي إلا إلى جمرة العقبة، ولا يزيد على سبع حصيات، وبه يقع التحلل عن الإحرام، فلما تباينا من هذه الوجوه كلها تباينا في التداخل. ومن سلك هذه الطريقة أفرد جمار يوم النحر الدم إذا تركه ولم يدخله تحت سائر الأيام، فقال: إذا ترك الجمار كلها حتى انقضت الأيام فعليه دم لجمار يوم النحر، وفي جمار سائر الأيام قولان: أحدهما أن عليه دمًا واحدًا. والثاني: أن عليه لكل يوم دمًا بناء على القضاء، فمن جعلها كاليوم الواحد، وجوز قضاء بعضها في بعض اقتصر على الدم الواحد، ومن أفرد كل يوم بنفسه ولم يجوز أن يقضي