للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نية الفعل ولا قصد الفعل، فلا يحتسب له ما حصل من فعل غيره به بعد الإغماء، وأما إذا طاف وليست له نية الفرض فله قصد الفعل الذي يفعله وقد سبقت نية مغنية عن إعادتها، فإذا حصل الفعل عن قصد ترتب على تلك النية؛ والدليل على أن قصد الفعل معتبر وهو عين النية: أن رجلاً لو دخل المسجد الحرام من باب الصفا، وقصده أن يزور إنساناً في جانب الندوة، فلما فرغ من زيارته بدا له أن يطوف لزمه أن يرجع وراءه إلى الحجر، فيستلمه، ويفتتح الطواف ولا تحتسب له هذه الخطوات التي خطاها على قصد زيارة فلان؛

<<  <  ج: ص:  >  >>