للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان منه مكيلًا على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فتماثله بالكيل ولا يجوز الوزن.

وقال في السلم: لو أسلم وزنًا فيما كان أصله كيلا، أو كيلًا فيما كان أصله وزنًا كان جائزًا.

والفرق/ بين الأصلين: أن ذكر الكيل، وذكر الوزن في [باب السلم لإعلام المعقود عليه، وإحاطة العلم به في] حق العقد، وحق التسليم، فإذا ذكر الكيل فيما يحصره [الكيل، أو الوزن فيما يحصره] الوزن حصل هذان النوعان من العلم.

فأما بيع بعض مال الربا ببعض، فليس يكفي فيه العلم بالمعقود عليه [حتى يكون معه يقين المماثلة المشروطة من الجانبين ولفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم] في بيع

<<  <  ج: ص:  >  >>