للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال: كان عندي أن العبد لمن لم يباشر البيع, وأن المباشر وكيل؛ فلذلك دفعت جميع الثمن إلى من ظننته مالكًا, توجهت عليه خصومتان: إحداهما: من جهة من باشر البيع, فيدعي عليه ثمن نصيبه ويطالبه به؛ لأنه معترف بالشراء جاحد لما وجب عليه له, وكل من اشترى من إنسان شيئًا, ثم قال: لا يلزمني دفع الثمن إليك؛ لأنك بايعتني على ملك غيرك, لا على ملكك, فقوله لغو ودعواه محال, وللبائع مطالبته بالثمن, ولا تسمع اليمين من المشتري مع اعترافه بالشراء منه.

فإذا طالبه الوكيل, واستوفي منه خمسمائة كان للموكل مطالبة الوكيل بنصف الخمسمائة لا بجميعها, بخلاف المسألة السابقة, وإنما كان كذلك؛ لأن الموكل معترف بأن الوكيل لم يقبض سوى هذه الخمسمائة, والوكيل يدعي استخلاصها مع اعترافه بأنها من ثمن عبد مشترك, والمال المشترك يكون شائعًا بين الشريكين لا يختص أحدهما بشيء منه دون الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>