ألا ترى أن أحد الشريكين لو ادعى على الشريك الثاني مقاسمة فقال: ملكت واستخلصت بالمقاسمة هذا العبد الذي في يدي, وجحد شريكه ما قال, جعلنا العبد بينهما مشتركًا؛ لأنه معترف بأنه من أصل مال الشركة.
وأما في المسألة السابقة فإن الموكل كان يدعي على الوكيل أنك استوفيت جميع الثمن, فإذا ادعى استيفاء الجميع, فقد ادعى لنفسه في يده تمام خمسمائة؛ فلذلك غرمناه عند النكول واليمين جميع الخمسمائة يدفعها إلى الموكل, والأخرى خصومة المالك يستحلفه بنصيبه.
ولو أقر هذا المشتري, فقال: علمت أن العبد كان كله لمن باشر البيع, فقد اعترف للمباشر بما يدعي عليه؛ لأنه لا يجوز له أن يدفع ثمن ملكه إلى غيره, فإن ادعى عليه إذنه, فالقول قوله مع يمينه أنه لم يأذن له, وكان له أن يغرمه نصيبه من الثمن, وليس له أن يطالبه بالنصيب الثاني؛ لأنه معترف بأن الموكل قد قبض حقه وحق غيره.