تتوقف على إجازة المالك، والنكتة الفاصلة التي تدور عليها هذه المسألة ونظائرها: أن الغاصب إذا أخذ مال رجل وتصرف فيه، وتعذر على المالك الوصول إلى عين ماله، فهذا الثمن الحاصل في يد الغاصب هو مال من أموال ذلك المشتري، وما كان ذلك البيع برضا من المالك، ومن هذا الوجه حكم بفساده، فدعته ضرورة المصلحة إلى إجازة ذلك البيع؛ ليقوم عين الثمن مقام تلك العين، وربما يغصب الرجل دراهم لرجل، فيتصرف فيها أعوامًا، ويربح فيها أرباحًا كثيرة، وكذلك عامل القراض ربما يهرب بالمال ويستفضله في الغيبة، حتى يصير أضعافًا مضاعفة، ثم يرجع، فيريد أن يرد أصل المال، ويفوز بالأرباح، وذلك مفسدة لأموال الناس، فجوزنا للمالك على جهة المصلحة أن يجيز جميع عقوده التي عقدها، ويأخذ جميع الأرباح التي ربحها، فأما من باع بنفسه سلعة، ثم بان أن بيعه كان فاسدًا، فقد أتى من جهة نفسه، حيث أقدم على البيع وهو لا يعلم شرائطه، فلا نحكم له بملك ذلك الثمن، والبيوع الباطلة بالشروط الفاسدة لا تصح بالإجازة، ولا بحذف الشروط، ولابد فيها من الاستئناف.