ولو أن رجلًا من المسلمين عقد لرجل من المشركين أمانًا على دمه وماله مستبدًا به لم يكن لسائر المسلمين أن يعترضوا عليه، وأن يطلبوا في دمه، أو ماله حقًا، وكل واحد من المسلمين عند الانفراد بمنزلة كل واحد من الشفعاء، والأولياء عند الانفراد.
والفرق بينهما: أن العقد إذا صح ثبتت الشفعة، وهي لا تقبل التبعيض والتجزئة، فإذا عفا بعضهم سقط حقه بالعفو، ولم يسقط شيء، من حق الغير ولم نجد سبيلًا إلى التبعيض فكان لغير العافي الاستيعاب، كما لو كان منفردًا في الابتداء وكذلك ولاية النكاح حق ثابت، والتبعيض فيه محال، وكذلك حق القذف.
فأما عقد الأمان، فمن عقده، فليس ذلك بإسقاط حق ثابت، وذلك أن المسلمين إنما يتعلق حقهم برقبته إذا استأسروه، وبماله إذا اغتنموه،