وإذا لم يتصور في نفس الجربي إسار وفي ماله إحراز لم يثبت حق/ (١٨١ - ب) المسلمين، وإذا لم يثبت الحق لم يتصور إسقاطه، وابتداء عقد الأمان حق لكل مسلم مكلف، ولو أن الحق ثبت بالأسر فقال واحد من المسلمين إني أمنت فلانًا من الأساري لم يحرم بذلك الأمان دمه، ولا ماله؛ لأنه لما صار مأسورًا تعلق بدمه حق السفك وبرقبته حق الاسترقاق، أو المفاداة على ما يرى الإمام باجتهاده.
فإن قيل: قد أسقطتم حق جميع أولياء القصاص بعفو بعضهم.
قلنا: إنما أسقطناه إلى عوض وهو الدية، وهذا الحق إذا سقط سقط إلى غير عوض.
فإن قيل: إذا أبرأ بعض أولياء القتيل عن نصيبه من الدية خصصتم الإبراء بنصيبه وأسقطتموه، ولم تجعلوا لسائر الأولياء طلب نصيبه من الدية خصصتم الإبراء بنصيبه وأسقطتموه، ولم تجعلوا لسائر الأولياء طلب نصيبه الذي أسقطه، فهلا أسقطتم في هذا الموضع نصيب العافي.
قلنا: لأن من الحقوق ما لا يقبل التجزئة، والتبعيض، كخيار الثلاث وحد القذف، ومنها ما يقبل التبعيض، كالرد بالعيب والديون