دينار، وما بقي في يده، فهو للمالك، وهو: ألف وتسعة وثمانون دينارًا وثلاثة أرباع دينار تسعون غير ربع.
والفرق بين المسألتين إنما يتبين بتقديم أصلين، أحدهما: أن المال إذا كان فيه خسران، فاسترد رب المال طائفة في وقت الخسران اتبعنا ذلك المسترد حصته من الخسران، ولم يجب على العامل جبران حصة المسترد، وإنما يلزمه جبران حصة الباقي في يده.
والأصل الثاني: أن الرجل إذا أدى عن مال القراض زكاة المال لم نجعل مقدار الزكاة - على الصحيح من المذهب - كطائفة مستردة، بل جعلناه كسائر المؤن التي تلزم المال، مثل: مؤنة الدلال والوزان، فيجب على العامل في آخر الأمر تسليم رأس المال من غير أن يحسب شيئًا من هذه المؤن، ثم يتقاسمان الربح، فأما إذا أدى عن المال الذي عند زيد شيئًا من زكاة المال الذي عند عمرو، فذلك