كطائفة مستردة من المال، فإذا كان الاسترداد في وقت الخسران استتبع القدر المسترد نصيبه من خسران المال.
فإذا تقرر هذان الأصلان فبيان الفرق بينهما أن يقال: إنه في المسألة الأولى أدى من مال زيد بعض زكاة ذلك المال عشرين دينارًا، وكان في المال يومئذٍ خسران خمسة وعشرين، فالجملتان خمسة وأربعون، [وهما جميعًا مما يجب على العامل جبرانه، إذ الزكاة من جملة المؤن]، فكأنه خسر خمسة وأربعين، ثم صار المال ألفًا ومائتين، فالألف رأس المال، والمائتان ربح بينهما على المناصفة.
فأما المسألة الثانية فليست كذلك؛ لأنه أدى عما في يد زيد عشرين دينارًا من حساب زكاة ما في يد عمرو، فصارت هذه العشرون طائفة مستردة من المال، وكان في المال يوم الاسترداد خسران ربع العشر، فاستتبعت العشرون المستردة نصيبها من الخسران، وذلك ربع عشر العشرين وهو نصف دينار، فكأنه