طلقتين وثلاثًا وأربعًا. يعني: لو قال أوقعت بينكن ثلاثًا, أو قال: أوقعت بينكن أربعًا - وليست له نية في الكيفية - لم تطلق كل واحدة منهن إلا طلقة واحدة فكأنه في الظاهر أخذ في المسألة الأولى بأكثر ما يحتمله اللفظ؛ لأن البعض يصلح للواحدة ولما دون الواحدة, ولم يأخذ في المسألة الثانية بالأكثر, لأن قوله: أوقعت بينكن ثلاثًا يحتمل إيقاع ثلاث على كل واحدة منهن بأن يوقع من كل طلقة بعضًا على كل واحدة؛ ولهذا الإشكال اختار المزني في المسألة الأولى إيقاع واحدة في الحال الأولى أخذا بالأقل ومصيرًا إليه.
والفرق بين المسألتين: أن الشافعي - رحمه الله - في المسألة الأولى استعمل لفظًا يقتضي ظاهرة تسوية وتنصيفًا وهو: لفظ البعض, فإن الرجل إذا قال بعض هذا المال لفلان وبعضه لفلان كان الظاهر من هذه العبارة أن فلانًا وفلانًا سواء في المال, وما منزلته إلا منزلة لفظ الشرطة, ولو أن رجلًا اشترى