عبدًا بألف وقال له رجل عالم بمقدار الثمن: أشركني في بيع هذا العبد, فقال: أشركتك حكمنا بالتنصيف, وجعلنا نصفه مبيعًا منه بخمسمائة, وما صرح بلفظ التنصيف, ولكن تلفظ بلفظة ظاهرها التنصيف, فجرينا على ظاهرها/ (٢٣١/ ب) ,] وكذلك إذا قال: أنت طالق ثلاثًا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة, فالظاهر [من هذا اللفظ إيقاع النصف في حالة والنصف في الحالة الأخرى, ونصف الثلاثة طلقة ونصف, والنصف يصير طلقة كاملة, فأوقعنا في الحال طلقتين وأخرنا الثالثة إلى الحالة الأخرى.
فأما في المسألة الثانية, فليس في عبارتها لفظ ظاهر يدل على إيقاع جزء من كل طلقة على كل واحدة, فإنه قال: أوقعت بينكن ثلاث تطليقات, أو أربع تطليقات, والظاهر من قوله: أوقعت بينكن: أنه سوى بين النساء في مقدار ما يوقع على كل واحدة منهن, فقسمنا عليهن ثلاث تطليقات فخص كل واحدة منهن ثلاثة أرباع طلقة من الثلاث, وطلقة كاملة من الأربع, إلا أن يقول: نويت قسمة كل طلقة على جميعهن فنأخذ حينئذ بنيته ونوقع بلفظ الثلاث ثلاث تطليقات على كل واحدة منهن.
فإن قال قائل: أرأيت لو قال قائل: هذا المال بين فلان وفلان - والمال دنانير معدودة, أو ثياب, أو ما أشبههما - أليس مقتضى هذا اللفظ الشيوع في