الإناء الطاهر، ثم غمس فيه ثوبًا نجسًا بقصد غسله وتطهيره عن النجاسة، فقد قال بعض أصحابنا بنجاسة الماء، لأنه ترك عادة الغسل وأورد النجاسة على الماء، وعادة الغسل (إيراد) الماء على النجاسة، ولو أنه لم يغمس الثوب في الإناء ولكنه أمسكه على رأس الإناء، ثم أخذ الماء بيده فصبه على الثوب (وهو يسيل) في الإناء (كان متسايل الماء والثوب طاهرين). هكذا قاله أبو العباس بن سريج رحمه الله.
وكذلك لو كانت يده نجسة فلو (أخذ ماء) فأفاض من الإناء بيده الطاهرة على يده النجسة وكان الماء يسيل في الإناء (كان متسايل الماء واليد طاهرين). هذا كله إذا كان يسيل عن الثوب النجس واليد النجسة غير متغير (بلون) ولا طعم ولا رائحة وكان الثوب كذلك، ولو سال الماء من الثوب واليد وهو متغير كان الثوب بحاله نجسًا، وكذلك الماء والإناء نجسان.