بينهم صوت حدث (فيتعذر) الاجتهاد (منهم لغمض الدلائل وخفاء الأمارات (وإنما يجوز الاجتهاد) إذا لاحت الأمارات فصارت (ظاهرة) بينة.
وقد قال الشافعي- رحمه الله -: إذا أحرم الرجل ثم نسى فلم يعلم أنه أحرم بالحج أو بالعمرة فقد صار قارناً (- -) وحال بينه وبين التحري النكتة التي بيناها أن دلائل التحري في ذلك الموضع خفية غير ظاهرة.
وله قول آخر في القديم: إنه يجتهد إذا شك في الإحرام. (فمن) قال في الإحرام بالقول القديم قال ها هنا يجول (له) التحري في أشخاص الأئمة. ولو كانت (مسألة) الأواني بحالها فاجتهدوا فقدموا رجلاً من الخمسة فصلى بالأربعة (صلاة) الصبح، ثم قدموا منهم ثانياً فصلى بهم صلاة الظهر، ثم قدموا ثالثاً فصلى بهم صلاة العصر، ثم قدموا للمغرب رابعاً، وللعشاء خامساً، فيجب على إمام العشاء قضاء المغرب وليس عليه قضاء