الفرق في حقه بين المغرب وسائر الصلوات: أنه لما اقتدى في الصبح (بواحد) منهم فكأنه حصر الإناء النجس واستعماله في غير ذلك (الإمام)(وفي غير نفسه) فلما صلى الظهر خلف الثاني فكأنه بالاجتهاد حصر النجاسة في الاثنين الباقيين، فلما صلى العصر خلف الثالث لم يبق لتعيين النجاسة سوى الرابع، فإذا صلى المغرب خلفه فقد صلاها خلف من يصلي بنجاسة وعدم الطهارة/ وأما العشاء الآخرة فقد صلى وهو إمام فيها، وهو بالاجتهاد (إذا) أخرج نفسه عن محل توهم النجاسة، ولهذه النكتة قلنا:(إنه) يجب على إمام المغرب (وإمام) الصبح وإمام الظهر وإمام العصر قضاء صلاة العشاء، لأنهم صلوها خلف من حصروا فيه النجاسة وعينوه لها وعينوها له.