ذلك سجودًا محسوبًا، ولو أنه سقط على جنبه واعتمد على الأرض بجبهته بقصد القيام لم يحسب ذلك سجودًا.
والفرق بينهما: أنه إذا رفع رأسه عن الركوع، واعتدل فقد دخل عليه وقت السجود، فإذا سقط من الاعتدال (على الجبهة) حصل منه الفعل الواجب بصورته وصفته في أوانه والوقت متعين له، ولم يتغير قصده إلى غير السجود، ولكن إنما يكون هذا السجود سجودًا محسوبًا إذا ترك جبهته على الأرض بعد الخرور على قصد السجود وأما إذا سقط (على) الجنب واعتمد (على) الجبهة وقصد أن يتحامل بها على الأرض للنهوض فقد غير النية، وقصد غير السجود فلا يحتسب (له) ذلك سجودًا.
ومثال هذا ما (نقول) / (٥٢ - أ) في الطواف، لو أن رجلا استلم الحجر