وأراد إنشاء الشوط فدفع دفعا بقوة ورمي به إلى خطوات كانت تلك الخطوات محسوبة من الطواف، لأن القصد لم يتغير ولو أن رجلًا، (كان عليه فرض الطواف) مشى من الحجر الأسود إلى محاذاة الميزاب (في حاجة)، ثم أراد (أن تحتسب تلك الخطوات) من الشوط الأول كان ذلك غير محسوب (له) ولو أن رجلًا رفع رأسه من الركوع واعتدل فرأى حية فنزل يضربها لم يجز له أن يجد حتى يعتدل، ثم يجد فيقصد السجود (وكذلك لو وجد المريض خفه)(في الركوع)، قاعدًا لم يجز (له) أن يسجد عن قعود ولزمه القيام، ثم يقصد السجود عن قيامه، ولسنا نشترط حين (يسجد)، أن يجدد قصد السجود، ولكن إما أن يوجد (منه) قصد الجود، وإما أن يبقى على النية الأولى (ونظم أفعال الصلاة)، ولا