للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجدد نية أخرى، ولا يحدث قصد (نية) أخرى فتكون أفعاله محسوبة، وأما إذا لم يبق على النية الأولى ولم يقصد الفعل الواجب من السجود والركوع، وأحدث قصدًا لم يحسب ذلك الفعل الذي باشره مع القصد المستحدث، وإن كانت صورته صورة الواجب وقد قال الشافعي - رضي الله عنه-: ((ولو نوى وتوضأ ثم عزبت نيته أجزأته نية واحدة ما لم يحدث نية أن يتبرد أو يتنظف بالماء فيعيد ما كان غسله للتبرد، أو التنظف))، فلم يحتسب له صورة الغسل إذا نوى البرد، وجعل الغسل محسوبًا حيث لا نية (له) وقد عزبت نية الطهارة. فعرفت أنه ليس يشترط لكل عضو تجديد نية وإحداث قصد، ولكن إما أن يستصحب حكم النية السابقة بأن يمضي بها على أفعال العبادة وإن نسبها، وأما أن يستصحب ذكرها فيستحق زيادة الثواب، (وإما إذا أحدث نية غير نية العبادة فذلك الفعل لا ينصرف إلى حساب العبادة)، ولهذا لو أن رجلًا بقى عليه من الوضوء غسل قدميه فزلت (قدماه) في النهر لم يحسب ذلك من وضوئه

<<  <  ج: ص:  >  >>