للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصار التشهد الأول محترماً (منقضياً) بالسلام وخرجت السجدتان من الصلاة، (فإذا سجدهما) فلا بد من إلحاقهما بالصلاة، ووجه إلحاقهما (بالصلاة) أن يتشهد على إثرهما، (لأنهما) (إذا كانتا) (وراء السلام (و) لم يكن على إثرهما تشهد كانتا) مشتبهتين (بسجود الشكر أو) بسجود التلاوة خارج الصلاة، وإذا كانتا قبل السلام فكونهما بين التشهد والسلام سبب إلحاقهما بأفعال الصلاة. فهذا هو الفرق بين المسألتين، وقال الشافعي - رحمة الله- عليه:- " إذا كانت (سجدتا) السهو بعد السلام تشهد لهما وإذا (كانتا) قبل السلام أجزأه التشهد الأول". قال بعض أصحابنا

<<  <  ج: ص:  >  >>