هذا قول الشافعي رضي الله عنه في جواز إخراج السجدتين عن الصلاة مثل مذهب أهل العراق. ومن أصحابنا (من قال): أراد التفريع على مذهب غيره، كما قال في كتاب الحج: "إذا تزوج محرمة أو اشترى أمة محرمة فليس له تحليلها. ومعلوم أن نكاح المحرمة تفريع (منه) على مذهب غيره، لأنه لا يصح نكاح المحرمة على مذهبه، ويحتمل أن يكون مراد الشافعي - رضي الله عنه - (بالمسألة) المنصوصة هذه المسألة التي ذكرناها. فإن قال قائل: إذا كانت (السجدتان) خارج الصلاة في هده المسألة فهلا قلتم (إذا) تذكر بعد السلام أن يبدأ فيتشهد ثم يسجد ويسلم، ليكون سجود السهو بعد التشهد (عل قياس) مذهبكم. قلنا: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم- حديثان في سجود السهو. أحدهما: أنه (......)