للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والفرق بين المستحاضة وبين هؤلاء): أن المستحاضة بعدما فرغت عن طهارتها تجدد عليها حدث لم تتطهر له (وهو انقطاع دمها) , وإنما أبحنا لها الصلاة (مع خروج دمها) , لضرورة العلة وشدة الحاجة, فإذا انقطعت العلة (وتيقنت) المرأة (انقطاع دمها) , بما يتصور به اليقين من حالة (أحست بها, أو تطاول) زمان لم يجز (لها) (أن تبني وتمضي) (و) الضرورة زائلة والحالة متغيرة حتى تتطهر للحدث الحادث وتغسل عن نفسها نجاسة تجددت بين الطهارة وبين زوال العلة. وأما (الأمة) إذا أعتقت في خلال صلاتها فتقنعت (بقناع قريب) منها فليس معها في باقي صلاتها (أثر من العري) السابق فيمنعها صحة البناء, ولكنها حالة قد

<<  <  ج: ص:  >  >>