انقضت واستعقبت أكمل منها، وكذلك المسائل التي ذكرها المزني رحمه الله. (فإن قال قائل): يلزمكم على هذا أن تبطلوا صلاة المتيمم بوجود الماء، لأنه مستصحب أثر الحالة السابقة وهو حدثة (إذ) التراب لا يرفع الحدث، قلنا: المتيمم غير مستصحب مانعاً عن الصلاة كما كانت المستحاضة مستصحبة، ولم يتجدد (على) المتيمم حدث بعد تيممه كما تجدد على المستحاضة، ولو تصورت المستحاضة بصورة المتيمم كان لها البناء، وذلك مثل أن (تغسل) الدم (وتكمل) الوضوء ولا يسيل منها دم مع (الوضوء)(فتشرع) في الصلاة فيتبين لها بطول الزمان (و) عدم معاودة الدم، (أن)(....) الدم قد انقطع (فلها) إكمال الصلاة، وليس عليها الاستئناف، لأنها بعدما تطهرت لم يتجدد عليها حدث ولم تصر حاملة (نجاسة) من أول صلاتها إلى آخرها.