فعليه ثلاثة أرباع الزكاة، [وللثاني ربع المال، فعليه ربع الزكاة].
وأما إذا ثبتت الخلطة في أربعين، عشرون منها لأحدهما، وعشرون منها للثاني، ولأحدهما أربعون غائبة، وقلنا لا تثبت الخلطة بحكمها إلا للأربعين الحاضرة، فعلى صاحب العشرين الحاضرة نصف شاة، وعلى صاحب الأربعين الغائبة في جميع ملكه ما قلناه، وهو خمسة أسداس ونصف سدس شاة، والعلة في ذلك أن جميع ماله لو كان مختلطًا بمال خليطه لوجب عليه ثلاثة أرباع شاة وثلث ماله مختلط، فيأخذ ثلث ثلاثة أرباع شاة وهو ربع شاة، ولو كان جميع ماله منفردًا، [لوجب عليه شاة كاملة. ووجدنا ثلثي ماله منفردًا] فأوجبنا للمنفرد ثلثي شاة، ثم طلبنا عددًا