للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نأخذ منه الثلثين والربع، وذلك أثنا عشر. فالثلثان منها ثمانية والربع منها ثلاثة، وذلك خمسة أسداس ونصف سدس.

ومن أصحابنا من يقطع حكم المال الغائب في ملك مالكه عن ماله الحاضر، وذلك بعيد جدًا؛ لأن ملك المال الواحد لا يجوز أن يقطع بعضه عن بعض في الحكم فالصحيح ما قدمناه من الجواب.

ومعنى قولنا: إن الخلطة خلطة ملك: أن أحد الخليطين إذا ثبت له مع شخص حكم الخلطة في بعض ملكه تعدى ذلك الحكم إلى ملكه الغائب من جنسه فانضم [بعضه إلى بعض في] حكم الاختلاط، كما انضم بعضه إلى بعض في الحكم، أي حكم النصاب واستكماله.

ومعنى قولنا: إن الخلطة خلطة عين: أن حكمها لا يتعدى الأعيان المختلطة التي تجتمع في الفحولة، والحوض، والمراح، والمسرح، فهذا تفسير القولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>