للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإحرام, قبل أن يقف بعرفة, وقبل أن يطوف. ومعنى قوله فهو قارن: ما بيناه أن يصير نفسه قارنًا, فيقول لبيك بعمرة وحجة معًا.

ولو أن رجلاً طاف حول الكعبة عقيب الإحرام, وسعى بين الصفا والمروة, ثم اعترضه مثل هذا الشك, فلم يعلم بماذا أحرم, فقد قال بعض مشايخنا في هذه الصورة: نأمره بالحلاق, والإهلال بالحج, قم نأمره بدم, ولو أراق دمين كان أولى.

والمسألة المنصوصة, وهذا الفرع المسطور يفترقان في مواضع:

منها: أن الشافعي - رحمه الله - أمره بالقرآن, ولم نأمره في هذه المسألة بالقرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>