ومنها: أن الشافعي - رحمه الله - ما أمره بالحلاق قبل الإهلال بالحج والعمرة, وأمرناه في هذه المسألة بالحلاق.
ومنها: أن الحج في مسألة الشافعي - رضي الله عنه - يجزئه عن حجة الإسلام, [وفي العمرة قولان.
وأما في الفرع, فالعمرة لا تجزيه عن عمرة الإسلام] قولاً واحدًا. [ومنها أنا لا نأمره في المسألة المنصوصة إلا بدم واحد] , ونأمره في المسألة الثانية بدمين. أحدهما: على جهة الوجوب. والثاني: على جهة الندب.
[فأما المسألة الأولى, وهي أن الشافعي - رحمه الله عليه -: أمره بالقرآن ولم نأمره بالقرآن في المسألة الثانية].
والفرق بينهما: أن هذا الرجل الذي شك بعد الطواف والسعي يحتمل أم يكون في الأصل حاجًا, والحاج إذا دخل مكة, فطاف وسعى لم يجز له بعد ذلك أن