للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يدخل العمرة على الحج عند كثير من أصحابنا؛ لأن هذا السعي محسوب له ركنًا من أركان الحج. ألا تراه قد اسغنى به عن إعادة السعي بعد الوقوف عقيب طواف الإفاضة, وإذا فعل ركنًا من أركان الحج استحال أن يدخل العمرة على الحج, ليصير قارنًا؛ لأن القارن على أصل الشافعي - رحمه الله - هو الذي يكون طوافه وسعيه جميعًا عن النسكين, وقد سبق السعي على هذا الاحتمال محسوبًا عن الحج وحده, فتعذر إدخال العمرة على الحج.

فأما في المسألة المنصوصة للشافعي - رحمه الله - فإنه لم يعمل شيئا من الأعمال سوى الإحرام, فإذا شك فقال: لبيك بعمرة وحجة معًا, حكمنا بقرانه؛ لأنه [إن كان في الأصل قارنًا, فقد كرر إحرام قرانه,] وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>