كان في الأصل معتمرًا, فقد أدخل الحج على العمرة قبل طواف العمرة والحج قبل طواف العمرة يدخل على العمرة قولاً واحدًا. وإن كان في الأصل محرمًا بحج دخلت العمرة على الحج؛ لأنه لم يعمل من أعمال الحج شيئًا, وجواب الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة صادر على هذا القول وهو: أن العمرة تدخل على الحج.
فإن قال قائل: أليس يحتمل في المسألة التي ليست بمنصوصة أن يكون هذا الرجل في الأصل محرمًا بقران؟
قلنا: لا ينكر هذا الاحتمال, ولكن يحتمل غيره, والبناء على اليقين شرطه: حصول اليقين من غير تقابل الاحتمالات, فمن المحتمل [أن يكون في (الأصل قارنًا, ومن المحتمل أن يكون) معتمرًا, وقد يحتمل] أن يكون محرمًا بحج مفرد, فإذا تعذر أن يصير قارنًا على وجه من وجوه