الاحتمالات لم نأمره بالقران، ولم يحصل له القران، وقد تعذر في بعض الاحتمالات ذلك, وهو توهمه في الأصل محرمًا بحج مفرد, ولم يتعذر ذلك في المسألة المنصوصة.
واعلم أن وزان القران في المناسك وزان البناء على أقل الركعات في الصلاة عند اعتراض الشك, وشرط الصلاة الأخذ باليقين, فكذلك شرط النسك الأخذ باليقين.
وأما المسألة الثانية أن الشافعي - رحمه الله - لم يأمره بالحلاق وأمرناه في هذا الفرع بالحلاق.
والفرق بين المسألتين في هذا الحكم: أن الشك في مسألة الشافعي - رحمه الله - اعترض قبل أن يفعل من الأفعال ما يتصور عقيبه حلاق في النسك, وأما في الفرع, فقد عمل من الأعمال ما يتصور عقبيه حلاق في أحد النسكين وهو العمرة؛ لأن المعتمر يحلق إذا فرغ من الطواف والسعي,] وقد فرغ هذا الرجل من الطواف والسعي].
فإن قال قائل: كيف يستجيز الحلاق وقد يحتمل أن يكون حاجًا في الأصل أو