للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما: أنه إذا ترك امن الجمرة القصوى، وهي جمرة العقبة حصاة واحدة، ثم فارق منى لم يبق] عليه من النسك سوى تلك الحصاة الواحدة، وموجب الحصاة الواحدة مد من طعام.

وأما إذا ترك من الجمرة الوسطى حصاة ورمى إلى الجمرة القصوى بسبع، فقد ترك ثمان حصيات وفي ثلاث حصيات دم، والواجب في الثمان هو الواجب في الثلاث، وائما حكمنا بأنه ترك ثمان حصيات؛ لأنه ترك حصاة من الجمرة الوسطى، وإذا تركها من الوسطى لم يحسب له شيء مما رمى إلى القصوى؛ لأن الترتيب فرض في الجمرات أيام الرمي والمذهب لا يختلف فيه، وإنما اختلف المذهب في مراعاة ترتيب الأيام عند

<<  <  ج: ص:  >  >>